حكم من علق طلاق زوجته على عدم فعل شيء ففعلته

10-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
بالأمس كنت في حالة خلاف مع زوجتي، وكانت أعصابي مشدودة، ولأبعدها عني وأتجنب الحديث معها في ذلك الوقت أردت منعها من الاقتراب من مجلسي في تلك الحالة، وحلفت وقلت بالتحديد: (أقسم بالله لو تعديت فأنت طالق) وكنت أشير بيدي إلى عتبة باب داخل المنزل يؤدي إلى مجلسي، ولم أحدد زمنا معينا، وكنت فقط أقصد إبعادها عني حينها درء للسوء، ولكنها بعد قليل تجاوزت الباب من أجل غرض آخر غير الذي أردت منعها عنه ولم تأت إلى المجلس.
فهل في هذه الحالة يقع الطلاق كـ(طلقة أولى) أو علي كفارة يمين.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيقع الطلاق المعلق على شيء بحصول المعلق عليه في قول الجمهور ولو لم يقصد الزوج الطلاق. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب كفارة يمين فقط في حالة قصد التهديد. والفتوى عندنا على قول الجمهور. وراجع الفتوى رقم: 5684. وإذا كان منعك إياها لسبب وزال السبب، أو كانت لك نية معينة فإنها معتبرة. وانظر الفتوى رقم: 35705.

 والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 35727. وينبغي الحذر من الغضب، والحرص على حل المشاكل بعيدا عن ألفاظ الطلاق. وللفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 8038.

والله أعلم.

www.islamweb.net