الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 12349 , والفتوى رقم: 110 أن راتبة الظهر قد ثبت أنها ركعتان قبلها، وركعتان بعدها. وفي رواية أنها أربع قبلها, وركعتان بعدها. وفي رواية أنها أربع قبلها, وأربع بعدها. وبالتالي فما تقوم به صحيح، فإن اتسع الوقت قبل الفريضة فصل الراتبة أربعا, وإن ضاق الوقت فلتقصر على ركعتين, ولايلزمك تحديد عدد الراتبة التي ستصليها، لكن لا بد من نية الصلاة عند الشروع في الراتبة؛ ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 146015.
مع التنبيه على أن السنة الراتبة يشرع قضاؤها ـ عند بعض أهل العلم ـ إذا فاتت لضيق مثلا أو نحوه؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 132032.
والله أعلم.