الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند وقوع الحنث –وهذا هو المفتى به عندنا- لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بدخولك الغرفة، وإن كنت لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فإن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت التأكيد، أو منع نفسك من هذا الأمر، فلم يقع الطلاق بحنثك وإنما تلزمك كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022
وهذا كله على اعتبار أنك دخلت الغرفة عامداً، ذاكرا لليمين، أما إذا كنت دخلتها ناسياً ليمينك، ففي حصول الحنث حينئذ خلاف بين أهل العلم، وقد رجح القول بعدم الحنث للناسي جمع من أهل العلم، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء.
فقد جاء في فتاويها: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام، والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيا- فإنه لا يحنث. فتاوى اللجنة الدائمة.