الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية، أما حديث النفس بغير لفظ فلا يقع به طلاق، وعليه فما تلفظت به دون قصد الطلاق فلا أثر له، ولا عبرة بما يدور في نفسك بسبب الوساوس، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، وننصحك بمجاهدة نفسك لاجتناب الغضب الشديد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي قَالَ، لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير.
والله أعلم.