الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك تعليقك طلاق زوجتك ثلاثا على فعلها واحدا من مجموعة أشياء، فإذا فعلت أيا منها وقع الطلاق، فالطلاق المعلق على أكثر من شيء بلفظ: أو ـ يقع بحصول أي منها، كما بينا في الفتوى رقم: 11025.
وقد ذكرت أنك سمحت لها بتكليم أختها، فإن كلمتها فقد حصل واحد مما علقت عليه طلاقها فيقع الطلاق إلا إذا كانت لك نية، أو سبب قد زال، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة، لأن النية والسبب لهما أثرهما في اليمين، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 119063.
وتكرار الطلاق بلفظ طالق طالق طالق، إن نويت به التأكيد، أو لم تنو شيئا وقعت واحدة، وإن نويت به ثلاثا وقعت ثلاثا، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 6396.
وطلاق الحائض يقع على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 5584.
وإذا فعلت الزوجة شيئا مما علق زوجها عليه طلاقها قبل حصول التعليق فإنه لا أثر له، وقولك: كلما تحلي ترجعي ـ إن كنت تقصد بها أنها كلما حلت لك حرمت عليك، ففي حكمها تفصيل سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 52571.
وإذا كانت الزوجة مستقيمة الحال فلا يجوز للزوج مضارتها لتفتدي منه، لقوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {البقرة: 231} وقوله: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق: 6} وقوله: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19}، وأما إذا وجد منها نشوز مثلا، فلا حرج في عضلها حتى تفتدي، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 93039.
والله أعلم.