حكم تحريم الزوج ابنة خالته على زوجته وقيام ابنة الخالة بزيارتها

6-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي حرم علي ابنة خالته، وأنا أحبها، وقد جاءتني في البيت تبكي وهي مغضبة، ولا تريد لي المشاكل. وقد بعثت لها فجاءتني في البيت، وتتصل وتطمئن علي، لكن لا أذهب إليها هي فقط تطمئن على أولادي.
فهل بهذا أكون محرمة عليه وهو لا يعرف؟
وحلف مرة أخرى بالطلاق لو نزلت ، وقد نزلت. هل بذلك أكون محرمة عليه أيضا؟
وموضوع ابنة خالته من شهرين.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم نفهم ما تقصدين على وجه التحديد من قولك: " أنا جوزي محرم علية بنت خالتو". والظاهر أن المقصود أنه حلف بالحرام. فإذا كان الأمر كذلك، فإن حصل المحلوف عليه، وقع التحريم. وتحريم الزوج زوجته يرجع فيه إلى نية الزوج فيما إذا قصد به الطلاق، أو الظهار، أو مجرد اليمين كما بينا في الفتوى رقم: 134240. وإن كان المقصود أنه حرم عليك التواصل معها، فهذا لا يترتب عليه شيء، وهذا فيما يتعلق بالتحريم.

  وأما يمين الطلاق فحكمه حكم الطلاق المعلق، فإن حصل المحلوف عليه، وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء؛ وراجعي الفتوى رقم: 5684.

  فما ذكرناه هو الحكم فيما يتعلق بالتحريم أو الطلاق، وبما أن الأمر يحتاج إلى معرفة نية الزوج، فلا بد من إخباره لمعرفة ما يلزمه بناء على نيته.

والله أعلم.

www.islamweb.net