الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الغنم إن كانت غير سائمة لا ترعى أغلب السنة، بل تعلف، فالراجح من أقوال أهل العلم ـ وهو مذهب الجمهور ـ عدم وجوب الزكاة فيها، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة.
ونيتك بيع نتاجها إن جاء من أجل علفها لا يجعلها عروض تجارة. وعليه، فلا زكاة في تلك الغنم، ولو أخذت بقول من يرى الزكاة في الغنم المعلوفة، كما بينا في الفتوى رقم: 18856، ففي تلك الغنم إن حال عليها الحول شاة، لأن نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل مائة شاة.
والله أعلم.