إذا سقطت ولاية الأقرب تنتقل الولاية إلى من يليه في القرابة

22-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم اللهالحمد لله الذي جعل هذا الدين منير قلوبناعندي أخت من والدي متزوجة ولكن زوجها يعلم أن والدي على قيد الحياة ورغم ذلك طلب زواجها من زوج أمها وأخذا موافقته, فما حكم الشرع في ذلك ؟أختي تعلم ولكن كان هناك بعض المشاكل بينها وبين والدي..... وشكرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه،. ويقول أيضاً "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه الخمسة إلا النسائي. وقد دل هذان الحديثان على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها، ويقوم مقامه القاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له".
وعليه، فلا يجوز لزوج الأم هنا أن يتولى عقد نكاح أختك لوجود أبيها.
ويلزمها الآن أن تجدد العقد في حضور وليها الذي هو الأب، تصحيحاً لهذا النكاح الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالبطلان، وينبغي لك السعي في الإصلاح بينها وبين أبيها، وإعلامها بوجوب بر الأب، والحذر من الوقوع في جريمة العقوق.
والله أعلم.

www.islamweb.net