الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القط لا يحرم صيده بالحرم ولا جزاء فيه، لكونه غير مأكول، إذ من شروط الصيد الذي يجب فيه الجزاء أن يكون مأكولا وحشيا، قال ابن قدامة رحمه الله: الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد، لأنه الذي ورد به النص بقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد ـ والصيد ما جمع ثلاثة أشياء: وهو أن يكون مباحا أكله، لا مالك له، ممتنعا، فيخرج بالوصف الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه كسباع البهائم، والمستخبث من الحشرات والطير، وسائر المحرمات، واختلفت الرواية في السنور أهليا كان أو وحشيا والصحيح أنه لا جزاء فيه، وهو اختيار القاضي، لأنه سبع وليس بمأكول. انتهى باختصار.
والله أعلم.