الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في هذا الأمر، فقد نص الفقهاء على مشروعية الصلاة على فراش بعضه نجس إذا كان محل صلاة الإنسان طاهرا.
فقد جاء في شرح الدردير للمختصر في الكلام على طهارة مكان المصلي: مكانه: وهو ما تماسه أعضاؤه بالفعل لا المومي بمحل به نجاسة، فصحيحة على الراجح. ولا إن كانت تحت صدره، أو بين ركبتيه، أو قدميه، أو عن يمينه، أو يساره، أو أمامه، أو خلفه، أو أسفل فراشه، كما لو فرش حصيرا بأسفلها نجاسة، والوجه الذي يضع عليه أعضاءه طاهر فلا يضر كما أشار إلى ذلك كله بقوله: (لا) عن (طرف حصيره) ولو تحرك بحركته. فالمراد به ما زاد عما تماسه أعضاؤه، وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس وسجد عليه ككمه ...اهـ.
والله أعلم.