الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة لا تجوز؛ لكون بيع الإعجابات (اللايكات ) محض غش وخداع، فمشتريها يظهر لغيره أن متابعيه كثر، والواقع ليس كذلك، وهذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه مسلم. وقوله أيضاً: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ثم إن في ذلك أيضاً بيع لما لا يملك، وهو محرم منهي عنه شرعاً، ولا يجوز فعله؛ لما رواه أصحاب السنن، وصححه الألباني عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
وعليه، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، والواجب الكف عنها.
وما كسبته منها يعتبر كسباً خبيثاً، محرماً، فتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ودفعه للفقراء والمساكين.
قال ابن القيم: إن كان المقبوض برضا الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر، أو خنزير، أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان ... ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ.
والله أعلم.