الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشروط الزواج الصحيح قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766 . والإيجاب - وهو من طرف ولي الزوجة، أو من ينوب عنه -، والقبول - وهو من طرف الزوج أو وكيله - يكونان في مجلس العقد، ويشترط سماع الشهود للإيجاب والقبول حتى يصح النكاح كما بينا في الفتوى رقم: 131956.
والله أعلم.