الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المذكور إن مضى عليه عام هجري وهو بيدك, فعليك زكاته بإخراج ربع عشره, وربع عشر المبلغ المذكور (3500) هو 87.5 جنيهًا, وننبهك على أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يبلغ قيمة 85 غرامًا من الذهب, أو 595 جرامًا من الفضة، فمن ملك ذلك أو أكثر, وحال عليه حول هجري وهو عنده, فعليه أداء زكاته بإخراج ربع عشره, وكيفية معرفة ربع العشر من أي مبلغ هو أن تقسمه على أربعين, وناتج القسمة هو ربع العشر الواجب إخراجه.
وعليه؛ فانظر المبلغ الذي أخرجته في زكاة مالك, فإن كان يساوي ربع العشر فلا شيء عليك, وإن كان أقل فأكمله, هذا إذا كان ملكك للمبلغ المذكور قد مضى عليه حول هجري, وإلا فلا تجب عليك الزكاة قبل حولان الحول, وإن شئت تعجيلها وإخراجها قبل وقت وجوبها فلا حرج في ذلك على الراجح, ولمزيد من الفائدة حول ما ذكر انظر الفتوى رقم: 217783.
والله أعلم.