الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل مستأمن على هذه التبرعات، ووكيل عن أصحابها، ومن كان كذلك فلا يجوز له التربح من ورائها. وهذه النسبة التي عرض عليه صاحب الشركة أن يبذلها له من أرباحه، عليه أن يسعى لخصمها من ثمن الأجهزة التي يود شراءها لمصلحة الفقراء والمحتاجين.
وليعلم السائل أنه لولا قيامه بالشراء كوكيل عن أصحاب هذه التبرعات، لما أقدم صاحب الشركة على إعطائه شيئا من أرباحه، فأشبه ذلك هدايا العمال التي تُعد نوعا من الخيانة، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا ؟! والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. رواه البخاري ومسلم.
قال النووي في شرحه: بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه, وأنها بسبب الولاية, بخلاف الهدية لغير العامل, فإنها مستحبة. اهـ.
والله أعلم.