الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبتلى بمرض الوسواس القهري لا يؤاخذ بالعمل الذي يغلب عليه بسبب وسوسته، وأما العمل الذي يصدر منه بإرادته دون أن يغلب عليه فهو مؤاخذ به، قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: ومن غلب على عقله بفطرة خلقة, أو حادث علة لم يكن سببًا لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق, ولا الصلاة, ولا الحدود, وذلك مثل المعتوه, والمجنون, والموسوس, والمبرسم, وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبًا على عقله, فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك, أو أتى حدًّا أقيم عليه ولزمته الفرائض، وكذلك المجنون يجن ويفيق, فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه, وإذا طلق في حال إفاقته لزمه. اهـ .
ولا فرق في ذلك بين من كان يذهب للعلاج وغيره, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 79113.
والله أعلم.