الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الدم من غير السبيلين ليس ناقضا للوضوء ولو كثيرا على الراجح من كلام أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 14447.
وقد بينا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795، فلتراجع.
وعلى هذا، فخروج الدم من وجهك لا ينقض الوضوء، وبالتالي فلا ينطبق عليك حكم صاحب السلس، ويجوز لك الوضوء قبل دخول وقت الصلاة أو بعده, ثم إذا كان الدم ينقطع فانتظر انقطاعه ما لم يخرج وقت الصلاة ثم تغسله ثم تصلي، وإن كان الدم متواصلا لا ينقطع، فإنك تؤدي الصلاة في وقتها على حالتك، جاء في التاج والإكليل للمواق: ابن رشد: إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاحبه الصلاة به في وقتها على حاله التي هو عليها، أصل ذلك صلاة عمر حين طعن، وجرحه يثعب دما، ابن رشد: وإن كان الرعاف غير دائم، فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما لم يفته وقت الصلاة المفروضة. انتهى.
مع التنبيه على أن هذا الدم إن كان داخلا في حدود يسير الدم المعفو عنه، فلا تترتب عليه نجاسة، ويسير الدم المعفو عنه حدده بعض أهل العلم بكونه قدر مساحة درهم بغلي، وهو المساحة السوداء التي تكون داخل ذراع البغل، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 97095.
بينما حدَّده بعض أهل العلم باليسير المتعارف عليه عند الناس عادة، كما تقدم في الفتوى رقم: 18639.
والله أعلم.