الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في وقت وجوب إمساك الصائم عن المفطرات هو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه في الأفق يمينًا وشمالًا؛ لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (البقرة: الآية187)، ومن ثم فإذا كنت قد شربت بعد طلوع الفجر الصادق, أو كان المؤذن الذي سمعت أذانه عدلًا ثقة لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فصيامك لذلك اليوم باطل، ويجب عليك قضاء يوم مكانه، وإن لم تتحقق من أن شربك كان بعد طلوع الفجر, أو كان المؤذن المذكور يؤذن للصلاة قبل وقتها فصيامك صحيح، وراجع الفتوى رقم: 24186.
والمقيم في جدة لا يحق له الفطر عند سماع أذان مكة؛ لوجود فارق في التوقيت بينهما, لكن إذا أفطر بسماع أذان مكة جاهلًا ولم يتعمد ذلك فصيامه صحيح, وإن تعمد الفطر فعليه القضاء في قول بعض العلماء.
جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين:
سافر جماعة بالطائرة إلى مكة المكرمة في يوم 26 رمضان عام 1417هـ وعند وصولهم مطار جدة قبل المغرب استقلوا سيارة من المطار متجهين إلى مكة المكرمة، ثم فتحوا راديو السيارة لكي يسمعوا أذان المغرب من المسجد الحرام معتقدين أن توقيت مكة وجدة واحد، وعندما سمعوا أذان المسجد الحرام أفطروا، ولم يتضح لهم أن هناك فرقًا بين غروب الشمس في جدة وبين غروبها في مكة يبلغ ثلاث دقائق إلا بعد ذلك، فهل عليهم قضاء ذلك اليوم؟
ملحوظة: بعض من يعنيهم الأمر لم يصوموا قضاء ذلك اليوم، ولم يكملوا صيام ست من شوال بانتظار إجابة فضيلتكم؟ والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه.
صيامهم صحيح, وليس عليهم قضاء؛ لأنهم لم يتعمدوا، وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وقال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ {البقرة:286} . انتهى.
والله أعلم.