الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من البيع، إلا أن القول الراجح فيه هو الجواز لعدم وجود نص في المسألة.
وقد ذكر صاحب الروض المربع ما نصه: من احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه؛ فلا بأس: وتسمى: مسألة التورق. وذكره في الإنصاف، وقال: وهو المذهب.
وعلى هذا؛ فإن كانت العملية تجرى بإشراف من العلماء، وكان المشتري غير البنك الذي باع لك السيارة؛ فلا مانع من ذلك، وإلا؛ فلا يجوز.
وللاستفادة راجع الفتوى: 17772.
أما البنك المذكور؛ فإن كان يتعامل بالربا، فهذا لا يجوز لك معاملته؛ لما في ذلك من أعانته على الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وعليك أن تبحث عن بنك آخر تجري معاملاته وفقاً للشريعة الإسلامية، وهذا النوع من البنوك منتشر -والحمد لله- في مجموعة من الدول الإسلامية.
والله أعلم.