الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على من يكتب عقد النكاح أن يسأل المرأة عن رضاها، لكن البالغة العاقلة لا يجوز لوليها إجبارها على الزواج بمن لا تريد، وإذا عقد وليها العقد من غير رضاها، فلها فسخ النكاح؛ وانظر الفتوى رقم: 3006.
وأما بخصوص الفتاة التي ترغب في زواجها، فإن كنت كفؤا لها، فليس من حق أخيها أن يمنعها من زواجها، وإلا كان عاضلا لها، ويجوز والحال هكذا رفع الأمر للقاضي الشرعي، وفي انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم خلاف بين أهل العلم. قال ابن قدامة (رحمه الله): إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد. وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وشريح، وبه قال الشافعي. المغني لابن قدامة.
وقد سبق أن رجحنا القول بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد دون السلطان كما في الفتوى رقم: 32427.
وعليه فإن رفض أخوها تزويجك، فيجوز لعمها تزويجك، وإذا رفض جميع أوليائها تزويجها منك، فلا يجوز لك أن تتزوجها بلا ولي لكن يزوجها القاضي المسلم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
والله أعلم.