الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذا السؤال شيء من الغموض في بعض الجوانب, ومنها ما يتعلق بالكيفية التي أتم بها جد هذه الفتاة الزواج، فنرى أن الأولى أن تراجع فيه الجهات المسئولة عن النظر في قضايا المسلمين عندكم, كالمراكز الإسلامية, أو تشافه أحد العلماء الثقات عندكم.
وما يمكننا قوله هنا هو أن أولى الناس بتزويج الفتاة أبوها، ولا تنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا لمسوغ شرعي, كعضله لها, ونحو ذلك, فإن خشيت عضله فإنها ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي, أو من يقوم مقامه، فإن ثبت عنده العضل أمر أباها بتزويجها، فإن امتنع أمر الأبعد بتزويجها, أو تولى هو تزويجها, وانظر الفتوى رقم: 12779, والفتوى رقم: 67198.
وتولي الأبعد لعقد الزواج مع وجود الأقرب محل خلاف بين الفقهاء سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 32427
وراجع الفتوى رقم: 191777 وهي بعنوان: حكم الحمل الناشئ من نكاح فاسد
ولا بد في عقد النكاح من الولي مع شهادة شاهدين.
والله أعلم.