الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسب ما ذكر في السؤال، فإن هذا العقد أقرب ما يكون إلى عقد المضاربة، وهي: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه, على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله.
وعلى ذلك فأرباب المال فيها هم أصحاب المبالغ التي يتم تشغيلها (العملاء)، والعامل أو المضارب هو الجهة المشغلة. والربح يقسم بين الجهة المشغلة وبين العملاء، ويأخذ العملاء منه ما يسمى بنسبة التشغيل.
وبخصوص شروط التعاقد المذكورة في السؤال نقول:
- إن حكم تحديد مدة البرنامج كحكم تحديد مدة المضاربة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على عدم جواز ذلك، ومنهم من ذهب إلى الجواز ، وهو ما رجحناه في الفتوى رقم: 10670 ما دام التحديد برضا الطرفين.
- وأما اشتراط إحضار موافقة وشهادة بنكية بالمبلغ الذي سيتم تشغيله، فهو من الإجراءات المشروعة لكي يتأكد المضارب (المشغل) من مصداقية رب المال (العميل) في توفر رأس المال المطلوب لديه.
- وكذلك لا حرج في اشتراط حد أدنى للمبلغ المراد تشغيله.
- وأما الوساطة أو السمسرة، فقد سبق بيان شروط جوازها في الفتوى رقم: 126365.
ولا حرج في كون عمولة الوسطاء نسبة من المبلغ المشغل، طالما أن هذا المبلغ المشغل سيكون معلوما عند التعاقد؛ حيث إنها نسبة معلومة من مبالغ معلومة أيضا، فلا جهالة فيها.
- ومع ذلك، فإن الحكم النهائي على العرض المذكور يتوقف على تحقق شروط أخرى لم تذكر في السؤال، ومنها:
1- أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة، وبناء المساكن وغير ذلك.
2. عدم ضمان رأس المال؛ أي أنه معرض للربح والخسارة. أما إن كانت الجهة المشغلة تتعهد بإعادته إلى العميل كاملاً مهما وقع من خسائر، فهذا لا يحل .
3. كما يشترط في نسبة التشغيل أن تحسب كنسبة من الربح الكلي للمشروع، أما إن كانت نسبة من المبلغ المشغل، فلا يجوز.
ولمزيد الفائدة عن شروط المضاربة راجع الفتوى رقم: 206356 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.