الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجاته الثلاث الثمن فرضا – بينهن بالسوية - لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 فتقسم التركة على ستمائة وثمانية وأربعين سهما:
للأم سدسها: مائة وثمانية أسهم.
وللزوجات الثلاث: ثمنها, واحد وثمانون سهما، لكل واحدة منهن سبعة وعشرون.
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما.
وهذه صورتها .
الورثة أصل المسألة | 24 * 27 | 648 |
---|---|---|
أم | 4 | 108 |
3 زوجات | 3 | 81 |
9 أبناء 9 بنات |
17 |
306 153 |
والدخل الذي أشرت إليه يقسم بعد وفاة المورث بين الورثة القسمة الشرعية التي ذكرناها، ولا يجوز أن يصرف منه شيء بخلاف القسمة الشرعية إلا برضا الورثة، ويشترط لصحة الرضا أن يكون الوارث بالغا، رشيدا. فمن كان من الأبناء أو البنات صغيرا أو كبيرا غير رشيد، فإنه يُحتفظُ له بحقه من المدخول، ولا يجوز أن يؤخذ من حقه شيء ليصرف على الزوجات أو غيرهن حتى ولو رضي بذلك؛ لأنه لا عبرة برضا الصغير وغير الرشيد. كما لا يجوز أن يختص الأولاد الذكور بشيء من التركة بغير رضا الورثة.
والله تعالى أعلم.