الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يوسع عليكم في أرزاقكم، وأن يبارك لكم فيها.
وأما بخصوص الزكاة فهي واجبة في المال إذا بلغ النصاب ولو بضمه إلى مال آخر، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، سواء كان المال مستثمرا أو مدخرا. كما سبق في الفتاوى التالية أرقامها: 69182، 30458، 20189.
وذلك لأن المال المدخر في حكم المال النامي؛ لأن من شأنه أن ينمو.
قال القرافي في الفروق معللا وجوب الزكاة في الدنانير والدراهم في هذه الحالة: لأنه معرض للنماء بنفسه؛ لأنه يقدر أن يصرفه فيما شاء ليحصل به الربح، ويمكنه أن يشتري به ما شاء كل وقت، فصار كالمعد بالنية. انتهى.
لذلك ننصحكم باستثمار هذا المال وإنمائه بأي طريق مشروع. كما يمكنكم أن تشرعوا في بناء البيت شيئا فشيئا، وبذلك تسقط الزكاة عن الجزء الذي تم صرفه في البناء قبل حولان الحول عليه؛ حيث لا زكاة على البيوت المعدة للسكن أو الإيجار، وإنما تجب على البيوت المعدة للبيع. وانظر الفتوى: 100552
وننبه إلى أن الزكاة إنما تجب إذا كان نصيب كل واحد منكم على حدة يبلغ النصاب، لا باعتبار مجموع المبلغ المدخر، وذلك على رأي جمهور العلماء، قال ابن قدامة: لا تؤثر الخلطة في غير السائمة كالذهب والفضة والزروع والثمار، وعروض التجارة ويكون حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى. وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 29942، 128568
والله أعلم.