الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبو الفتاة قد تلفظ بإيجاب زواج ابنته، وقبل الزوج في حضور شاهدين، فقد صح عقد الزواج، وحل له الاستمتاع بزوجته. وأما إذا تم الإيجاب والقبول دون حضور شاهدين، ففي صحة العقد خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم الصحة؛ وانظري الفتوى رقم: 50058.
وعلى أية حال فإن الإجهاض غير جائز إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم، لكن اختلف أهل العلم في إجهاض الحمل قبل أربعين يوماً، وقد رجحنا تحريمه إلا لعذر؛ وراجعي الفتوى رقم: 65114.
والذي يظهر –والله أعلم- أنك غير مشتركة مع تلك المرأة في الإثم –إن كان عليها إثم- ؛ لأنك لم تدليها على إثم أو توافقيها عليه. لكن على وجه العموم ننبهك إلى أنه لا يجوز لأحد أن يفتي الناس بغير علم؛ فإنّ خطر الفتوى عظيم؛ وانظري الفتوى رقم: 14585، والفتوى رقم: 37492
وأما إخبارك زوجك بالأمر فهو غير جائز إلا إذا كان بغرض المشاورة، وطلب النصيحة، فهو جائز؛ وانظري الفتويين: 6710، 6082.
واعلمي أن التوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فيشترط رد الحق له أو استحلاله منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. صحيح البخاري. وانظري الفتوى رقم: 107269.
والله أعلم.