الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 2768، أن قنوت الوتر سنة، ولا يُسجد لسهوه، فراجعها.
وذهب الحنفية إلى السجود لترك قنوت الوتر، جاء في البناية للعيني ممزوجاً بالهداية للمرغيناني: أو القنوت ش: أي ترك القنوت، ولو تذكره بعدما سجد عليه السهو.
وذهب الشافعي إلى أنه يسجد لتركه في النصف الأخير من رمضان، قال الشافعي في الأم: وَإِنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ وَقَدْ تَرَكَهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ فِي الْوِتْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ إنْ تَرَكَهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ.
وعليه، فمن سجد مقلداً، أو متبعاً لهذا القول فلا حرج عليه، وكذا من كان جاهلاً فسجد، وراجع الفتوى رقم: 108854.
جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: أَشْهَبُ: مَنْ سَجَدَ لِتَرْكِ قُنُوتٍ، أَوْ تَسْبِيحٍ قِيلَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، ابْنُ عَرَفَةَ: هُوَ دَلِيلُ الْمُدَوَّنَةِ، ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ سَجَدَ لِتَرْكِ الْقُنُوتِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ.
وراجع الفتويين رقم: 43513، ورقم: 44959.
والله أعلم.