الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه الأب من الذهب يجبُ إخراج الزكاة عنه عن كل هذه السنين التي تركَ إخراجها فيها قبل موته، وأما من حين موته فينتقل المال للورثة، ومن بلغ نصيبه منهم نصابا، وحال عليه الحول في ملكه، فعليه زكاته.
وننبهكم هنا على أن الواجب أن تُخرجوا الزكاة من تركة والدكم- رحمه الله- قبل قسمتها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 102613.
كما يجب زكاة جميع السنين الماضية التي لم يُخرج أبوكم زكاتها، قبل موته؛ فإن الزكاة لا تسقطُ بالتقادم؛ وانظر لذلك الفتوى رقم: 8995 .
مع الاجتهاد في الاستغفار لأبيكم، والدعاء له بأن يتجاوز الله عنه ما فرط فيه عن تأخير الزكاة عن وقتها؛ فإن تأخير الزكاة بعد أن يحول الحول لا يجوز؛ وانظر الفتوى رقم: 101215 .
واجتهدوا واعملوا بالاحتياط في تقدير كمية الذهب المملوكة لوالدكم في الأعوام الماضية.
وأما اختلاف قيمة الذهب فلا اعتبار لها؛ لأن المزكى عين الذهب، فيخرج ربع العشر عن العام الأول، ثم يخرج ربع العشر عن العام الثاني وهكذا. ويمكن حينئذ دفع ربع العشر من عين الذهب، أو من قيمته الآن بسعر يوم الإخراج.
والله أعلم.