الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة تعاد أبدا عند عدم الستر للعورة المغلظة، وأما العورة المخففة فتعاد لها الصلاة في الوقت.
ففي الشرح الكبير ممزوجاً بمتن خليل في الفقه المالكي ما نصه: (وأعادت) الحرة الصلاة (ل) كشف (صدرها و) كشف (أطرافها) من عنق، ورأس، وذراع، وظهر قدم كلا أو بعضاً. ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر (بوقت) لأنه من العورة المخففة، وتعيد فيما عدا ذلك أبداً. انتهى.
والمقصود بالوقت –عند المالكية- هو ما بينه الحطاب في مواهب الجليل بقوله رحمه الله تعالى: وَالْمَنْصُوصُ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ إعَادَةُ الظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ، وَالْعِشَاءَيْنِ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَفِي الصُّبْحِ رِوَايَتَانِ فَرُوِيَ عَنْهُ إلَى الْإِسْفَارِ. وَرُوِيَ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: الصَّحِيحُ أَنَّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تُعَادَانِ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ، وَالْفَجْرُ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ. انتهى.
فتحصل من هذا أن الوقت الذي تقضى فيه صلاة من انكشفت عورته المخففة يختلف من حيث الضروري والاختياري باختلاف الصلوات، فالظهر تمتد إعادتها إلى جزء من الوقت الضروري، والعصر إلى الوقت الاختياري، والمغرب، والعشاء، والفجر إلى الوقت الضروري.
وأما من قضى صلوات فائتة وقد انكشفت عورته المخففة عند قضائها، فإنه لا يعيد؛ لأن الوقت الضروري للصلوات الفائتة قد خرج.
هذا وننبه إلى أن ما فهمته من أن الإعادة في الوقت لا تطلب إن كان الانكشاف حصل من غير تعمد. هو فهم غير صحيح؛ إذ لا فرق في الإعادة في الوقت بين أن يكون انكشاف العورة المخففة حصل عمدا أو من غير عمد.
جاء في شرح الخرشي: ... يعني أن الحرة إذا صلت بادية الصدر فقط، أو الأطراف فقط، أو هما، فإنها تعيد تلك الصلاة في الوقت الآتي بيانه. ومثل الحرة أم الولد في أنها تعيد لصدرها وأطرافها في الوقت، كما ذكره المواق. وسواء حصل منهما كشف ذلك عمدا، أو جهلا، أو نسيانا. اهـ.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 124150.
والله أعلم.