الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى المشار إليها أنه لا يوجد في الشرع صلاة تسمى ركعتي الشكر، وإنما يوجد فيه سجود الشكر وهو مستحب عند حصول نعمة، أو اندفاع نقمة عند جمهور أهل العلم، ولذلك فإن نذرك لركعتي الشكر لا يصح ولا يلزم منه شيء، لأنه نذر لغير مشروع، والنذر غير المشروع لا يصح، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
وقال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإنما يلزم به ما ندب.
أما إذا كان النذر لسجود الشكر عند حصول نعمة، أو اندفاع نقمة: فيلزم الوفاء به عند حصول موجبه، وانظر الفتوى رقم: 70061.
والله أعلم.