الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه القضية التي بينك وبين زوجتك معروضة على المحكمة، فهي أجدر بالنظر فيها، وسماع الدعاوى، وطلب البينات والحكم بما يناسب, وفي السؤال بعض العبارات الغامضة.
وما يمكننا قوله هو أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها إلا لسبب مشروع، وقد سبق بالفتوى رقم: 37112 بيان الحالات التي يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق, فإن لم يوجد ما يسوغ لها طلب الطلاق فهي آثمة، وناشز، فمن حقك تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع في علاج النشوز، وهو موضح بالفتوى رقم: 1103, ومن حقك الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك، وانظر الفتوى رقم: 76251.
ونفقة الزوجة تجب على الزوج حسب قدرته وحال زوجته، وتسقط عنه عند نشوزها، ونفقة الأولاد تجب بقدر الكفاية؛ وراجع في هذا الفتوى رقم: 7455، والفتوى رقم: 113285, وتقدير هذه النفقة إلى المحكمة عند النزاع.
وننصح في الختام بالحرص على الصلح، فالصلح خير، وينبغي قدر الإمكان اجتناب الطلاق؛ فإنه يشتت شمل الأسرة، وقد يكون سببًا في ضياع الأطفال.
وفي نهاية المطاف إذا لم يمكن المعاشرة بالمعروف فليكن الفراق بإحسان, قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
والله أعلم.