الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما هذا الدم الذي رأيته بعد الأربعين، فما دامت مدته قد تجاوزت خمسة عشر يومًا، فقد تبين أنه دم استحاضة، فكان الواجب عليك أن تفعلي ما تفعله المستحاضة مما بيناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433.
وأما هذا الدم العائد فلا يكون حيضًا عند الجمهور إلا إذا بلغ مجموع مدته يومًا وليلة، وكان في زمن يصلح أن يكون فيه حيًضا، ويعد هذا الدم حيضًا عند من يرى أن الحيض لا حد لأقله، وتفصيل هذه المسألة ينظر في الفتوى رقم: 155737.
ولمزيد التفصيل حول ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286.
ثم إن كنت تركت الصلاة في أيام الاستحاضة ظانة أن جميعها حيض، فيجب عليك قضاء ما كان لازمًا لك من الصلوات؛ ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.