الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما صلاتك وقراءتك القرآن: فلا شيء عليك فيها ما دمت كنت معتقدة أنك طاهرة.
وأما اليوم الذي رأيت فيه الدم بعد الصلاة: فيجب عليك قضاؤه، فإن صومك هذا اليوم فسد برؤية الدم ولم يجز لك صومه؛ لأنك عدت حائضًا إن كانت عودة هذا الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا، وانظري لبيان حكم الدم العائد ومتى يعد حيضًا الفتوى رقم: 100680.
وأما قولك: "منذ يومين لم ينزل دم" فإن كان المراد أن هذين اليومين بعد رؤية ذلك الدم العائد، فإنك لا تزالين حائضًا حتى تري الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء, وضابط الجفوف أن تدخلي القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، فإذا رأيت إحدى هاتين العلامتين وجب عليك أن تبادري بالغسل.
وأما إن كان هذان اليومان قبل رؤيتك هذا الدم العائد، فإن كنت تحققت من رؤية الطهر بالجفوف، أو القصة البيضاء، فقد طهرت بذلك, ووجب عليك الصوم والصلاة, وصح صومك ولم يلزمك قضاؤه؛ لكونه وقع في طهر صحيح، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح كما بيناه في الفتوى رقم: 138491.
وأما إن كنت لم تتحققي من رؤية الطهر بإحدى علامتيه: فيجب عليك قضاء هذين اليومين أيضًا؛ لأن الأصل بقاء الحيض, ولبيان ما يعرف به انقطاع الحيض والدخول في الطهر انظري الفتوى رقم: 118817.
وننبه إلى أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بدون مس المصحف على الراجح المفتى به عندنا، وهو قول المالكية, واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
والله أعلم.