الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في عروض التجارة ـ البضاعة ـ كما تجب في الأوراق النقدية، قال ابن قدامة في المغني: فإن الأموال الزكاتية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان ـ وهي الذهب والفضة ـ وقيم عروض التجارة، وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها، لا نعلم فيه خلافًا سوى ما سنذكره في المستفاد، والرابع ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، والخامس المعدن، وهذان لا يعتبر فيهما حول. انتهى.
وتضم عروض التجارة إلى الأوراق النقدية في اعتبار بلوغ النصاب، قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بينهم, في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا خلاف بينهم أيضًا في أن العروض تضم إلى الأثمان, وتضم الأثمان إليها, إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتبر به.
ولمعرفة النصاب انظري الفتوى رقم: 94761، وما أحالت عليه.
وعلى ذلك، فيجب تقييم البضاعة المتبقية بقيمتها عند نهاية الحول وإضافة ذلك إلى المبلغ المالي وإخراج ربع العشر عن المجموع، وانظري الفتويين رقم: 118272، ورقم: 178313.
وراجعي بخصوص زكاة الأموال المودعة في البنوك الفتوى رقم: 209452.
والله أعلم.