الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دمن قد قصدن الرياض أولًا، فلا حرج عليهن في الإحرام من السيل الكبير، ولا يلزمهن أن يحرمن من ميقات يلملم, وقد سئُل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: عن رجل قدم للحج وميقاته يلملم، ولكنه لم يحرم من الميقات، ونزل جدة، وذهب إلى المدينة للزيارة، ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ فأجاب: إن كان قصده المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة، فلا شيء عليه. انتهى باختصار.
وسئل أيضًا: عن رجل جاء من جدة ولم يحرم أولًا، ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة، فهل هذا صحيح؟ فأجاب: لا بأس، يعني: لو أن الإنسان جاء من بلده قاصدًا المدينة أولًا، ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرمًا من ميقات أهل المدينة، فلا بأس.
وراجع الفتوى رقم: 101616.
والله أعلم.