الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في صحة النيابة في العمرة عن الحي أن يكون عاجزًا عجزًا بدنيًا لا يرجى زواله، وأن يأذن في ذلك، كما يشترط في النائب أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه، فرضًا كان أو تطوعًا؛ لأنها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه. انتهى.
وبناء على ذلك، فإذا كنت قد اعتمرت عن صديقك العاجز، لكن لم تخبره بذلك ولم يأذن لك في العمرة قبل الإحرام بها، فإنها لا تجزئ عنه, ولا يلزمك الآن أن تخبر أهله ولا غيرهم, لكنك ـ إن شاء الله تعالى ـ تثاب على قصدك للخير والإحسان إلى صديقك، ولن يضيع جهدك.
والله أعلم.