الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصح إمامة القاعد للقائم في مذهب أبي حنيفة، والشافعي مطلقًا، ويشترط الحنابلة شرطين:
الأول: أن يكون إمام الحي.
والثاني: أن يرجى زوال علته.
وعنده ـ وهو الأصح ـ أن المأموم يصلي جالسًا، فإن صلى قائمًا صحت صلاته في أحد الوجهين في المذهب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
وبهذا تعلم أن صلاتك خلف هذا الإمام صحيحة، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 7834، ورقم: 52322.
والله أعلم.