الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقدام على النذر المعلق مكروه شرً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
ويجب الوفاء به إذا تحقق ما علق عليه؛ لقوله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. أخرجه البخاري.
فما دمت قد حصلت على الوظيفة، فإن عليك أن تفي بنذرك، ولا يمكن التخلص منه، أو سقوطه عنك إلا إذا عجزت عنه, ولم تستطع الوفاء به، وفي حالة العجز تلزمك كفارة يمين؛ لما رواه أبو داود وغيره مرفوعًا: ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين.
ولقوله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.
وقد اختلف العلماء في وجوب المبادرة بالوفاء بالنذر، فعلى مذهب المجيز لعدم المبادرة يمكنك تأخير الوفاء بالنذر إذا كنت لم تحدد له وقتًا معينًا، وانظر الفتوى رقم: 105084, ولا سيما عند الحاجة إلى الزواج.
فإذا كانت نفسك تتوق للزواج وتخشى الفتنة، فلك أن تقدمه على الوفاء بالنذر إذا لم يكن لديك من المال ما يكفي لهما معًا.
والله أعلم.