الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا قبل ذلك أنه لا حرج على الرجال والنساء في الصلاة في الدور الثاني في المسجد المكون من طابقين ماداموا يعلمون حركة الإمام، وتراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 10801، 204895، 132608.
وقد بينا أيضاً أنه لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام إلا لعذر كضيق المسجد ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 33993.
والله أعلم.