الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجماع في نهار رمضان محرم سواء مع الإنزال، أو عدمه، وهو من كبائر الذنوب، وهو موجب للقضاء والكفارة إجماعًا, ولكن من كان جاهلًا بالحكم يظن أن ذلك ليس محرمًا فلا كفارة عليه على الراجح، على ما بيناه في الفتوى رقم: 125767.
وأما العلم بالحرمة مع الجهل بوجوب الكفارة، فإنه لا يسقط الكفارة ولا قضاء الصوم على ما بيناه في الفتوى رقم: 127442.
ولا يجوز لك أن تُمكني زوجك من جماعك، وهو صائم في فرض، حتى ولو أبيح لكِ الفطر؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) {سورة المائدة}.
فإن علمتِ التحريم لزمك التوبة، وإن جهلتِ التحريم لزمك التوبة من التفريط في تعلم أحكام الصوم.
قال ابن تيمية في الحسبة: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه.
وليس عليك كفارة ما دمت أفطرت بعذر الحمل إن كانت الطبيبة التي أمرتك به ثقة.
وأما زوجك فيلزمه مع العلم بالتحريم، القضاء والكفارة، وأما مع الجهل بالتحريم فلا شيء عليه إلا التوبة من التفريط في التعلم الواجب.
والله أعلم.