الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الصفرة والكدرة: فقد بينا حكمها وأنها تعد حيضا في زمن العادة وإذا كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وبينا صفة الصفرة والكدرة التي تتعلق بها هذه الأحكام في الفتوى رقم: 167711.
فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف التام - وذلك بأن تدخلي القطنة في الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، أو بالعلامة الأخرى - وهي القصة البيضاء - وهي الماء الأبيض الذي يخرج عقب الحيض، فقد طهرت، ووجب عليك أن تبادري بالاغتسال، وإن وجدت رطوبات بيضاء، فإنها لا تعد حيضا، والعبرة باللون الذي ترينه أول الأمر، فإذا رأيت رطوبات بيضاء ثم تغير لونها إلى الأصفر، فلا عبرة بها، ولا تسترسلي مع الوساوس ولا تلتفتي إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وإذا شككت في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض حتى تتيقني الطهر ما لم تكوني موسوسة، فتعرضين عن الوساوس.
والله أعلم.