الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة المسلمة لا يجوز لها الاغتسال أو السباحة أمام النساء المسلمات إلا إذا سترت عورتها، وهي ما بين السرة والركبة، وتسترها بلباس لا يشف عنها ولا يصفها، مع مراعاة الضوابط الشرعية لسباحة المرأة المسلمة، والمبينة في الفتوى رقم:
6063.
أما في حال وجود نساء غير مسلمات فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف أمامهن إلا ما يظهر منها في المهنة -غالباً- كوجهها وكفيها وذراعيها ونحو ذلك، وقد كان
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمامات مع نساء المسلمين، وانظري الفتوى رقم:
284والله أعلم.