الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي استقرت عليه الفتوى في موقعنا أن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضًا إذا كانت في زمن العادة, لا في زمن إمكان الحيض, وكذا إذا كانت متصلة بالدم، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وهذا متوافق مع حديث أم عطية المذكور، وبه استدل الحنابلة على مذهبهم الذي نفتي به، والقول بأنها حيض في زمن الإمكان هو قول الجمهور، ولتنظر الفتوى رقم: 117502، لبيان ما للعلماء من أقوال في حكم الصفرة والكدرة.
وعلى هذا، فإذا رأيت صفرة أو كدرة في غير زمن عادتك بعد أن انقطع الدم فلا تعديها حيضًا, ولو كانت خلال الخمسة عشر يومًا، ويجوز لك أن تصومي في تلك الأيام قضاء أو تطوعًا، ومن عرض له عذر في آخر شعبان - كحيض أو مرض - بحيث لم يتمكن من قضاء ما عليه فليقض بعد رمضان التالي، ولا تلزمه الفدية على ما رجحناه في فتوانا رقم: 161077.
والله أعلم.