الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للمعاق الذي لا يستطيع الزواج الاستمناء إلا عند الضرورة المتعينة، فالاستمناء: هو طلب خروج المني بغير جماع، كما قررناه في الفتوى رقم: 165423.
وهو محرم، كما قررنا في الفتاوى التالية أرقامها: 174607، 167401، 125649.
ولا يجوز إلا للضرورة، وقد بينا ذلك وأمثلة الضرورة في الفتاوى التالية أرقامها: 130812، 126901، 184027 117868.
وليس عدم القدرة على الزواج بسبب الإعاقة من صور الضرورة التي أشرنا إليها في تلك الفتاوى، وليست مانعا من موانع حرمة الاستمناء، فالعجز عن الزواج لسبب أو آخر لا يبيح الاستمناء، كما قررناه في الفتويين رقم: 121913، ورقم: 110577.
وما يجده العاجز عن الزواج بسبب الإعاقة من شهوة ليس الاستمناء علاجا لها، كما قررناه في الفتوى رقم: 120224.
بل إن التحقيق أن الاستمناء يسبب العجز الجنسي وأنه داء لا دواء، كما قررناه في الفتويين رقم: 98634، ورقم:186797.
وليست الإعاقة مانعا من موانع صحة الزواج إذا بين الحال للزوجة ورضيت به على تفصيل في نوع العيب، كما قررنا في الفتاويين رقم: 97026، ورقم: 53843.
وأما كيف يسيطر على شهوته وعلى العادة السرية: فهذا قد أفضنا القول فيه في عدد من الفتاوى من أهمها الفتاوى التالية أرقامها: 183193، 182477، 171417، 128819، 80414، 209122، 200277، 198941، 198273، 45054.
والله أعلم.