الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مصابا بشيء من الوسوسة، فالذي ينبغي لك الإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات لشيء منها؛ ولتنظر الفتوى رقم: 51601.
وإذا شككت في وصول شيء من الماء إلى حلقك، أو في كونك قطعت نيتك، فإن صومك لا يفسد بذلك، بل لو قدر أنك تيقنت وصول شيء من الماء إلى حلقك أثناء الغسل من غير تعمد منك، فلا يفسد صومك بذلك على الراجح؛ وانظر الفتوى رقم: 65658، ورقم: 56779. وبه تعلم أنه لا يلزمك القضاء لما ذكر ما لم تتيقن أنك أتيت بما يوجبه؛ لأن الأصل براءة ذمتك.
والله أعلم.