الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, ولبناته الثلثان ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, والباقي لأخته الشقيقة ـ تعصيبًا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد فرض البنت، وقال: وما بقي فللأخت. رواه البخاري.
ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالأخت الشقيقة حجب حرمان، لكونها عاصبة, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا, للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنات ثلثاها ـ ثمانية وأربعون سهمًا, لكل واحدة منهن ستة عشر ـ وللأخت الشقيقة الباقي ـ خمسة عشر سهمًا ـ وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 3 | 72 |
زوجة | 3 | 9 |
3 بنات | 16 | 48 |
أخت شقيقة | 5 | 15 |
والله أعلم.