الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تحسبي مدة خمسة عشر يوما من أول يوم رأيت فيه الدم، فإذا كملت هذه المدة ولم ينقطع الدم فقد تبين أنك صرت مستحاضة، وراجعي الفتوى رقم: 118286.
وإذا شككت في وقت رؤية الدم في أول المدة، فإنك تنسبينه إلى آخر زمن يحتمل حصوله فيه، وإذا تجاوزت مدة أيام الدم وما يتخللها من نقاء خمسة عشر يوما وتبين أنك مستحاضة، فإنك تفعلين ما تفعله المستحاضة مما أوضحناه مفصلا في فتاوى كثيرة. انظري منها الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.