الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا السائل المشار إليه هو من الصفرة، وأما السائل البني المذكور فهو من الكدرة، وأما ما كان من اللون الأسود أو الأحمر فهو من دم الحيض، فما رأيته من اللون الأسود أو الأحمر فهو حيض ما دام في زمن إمكان الحيض؛ ولبيان ضابط زمن الإمكان انظري الفتوى رقم: 118286.
وأما الصفرة والكدرة فإنهما تعدان حيضًا - على المفتى به عندنا - إذا كانتا متصلتين بالدم، أو كانتا في زمن العادة؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعلى هذا, فإذا انقطع الدم ورأيت هذا السائل المذكور متصلًا به، فهو حيض، وكذا إذا رأيته بعد رؤية الطهر في مدة العادة.
والمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين: الجفوف, وضابطه: أن تدخل القطنة الموضع، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، أو القصة البيضاء, وهي: ماء أبيض تعرف به النساء انقطاع الحيض؛ وانظري الفتوى رقم: 118817.
والله أعلم.