الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك من أن دورتك أربعون يومًا فأكثر مدة الدم وما يعقبه من طهر، ولم تكن مدة الدم تزيد عن خمسة عشر يومًا، فإنك تعدين حائضًا متى رأيت الدم، فإذا طهرت فاغتسلي وصلي حتى يعاودك الحيض، وليس لأكثر مدة الطهر بين الحيضتين زمن معين، وأما الصفرة: فإن كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم فإنها تعد حيضًا، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه، فإن ما رأيته من الصفرة المشار إليها لا يعد حيضًا إلا إن كان في زمن عادتك، وأما على ما يظهر من كلام الشيخ ابن عثيمين فإن كانت هذه الصفرة مصحوبة بشيء من أمارات الحيض فإنها تعد حيضًا، قال الشيخ - رحمه الله -: هذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص, ووجع الظهر, ونحو ذلك. انتهى.
فقد يفهم من كلام الشيخ أن وجود هذه الأعراض المذكورة علامة على أن هذه الصفرة حيض، وللفائدة حول ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
وإن كانت مدة الدم وما يتصل به من صفرة أو كدرة تزيد عن خمسة عشر يومًا فأنت ـ والحال هذه ـ مستحاضة، فتفعلين ما تفعله المستحاضة مما بيناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.