الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشقق المعدة للإيجار لا زكاة فيها؛ لأنها لم تعدّ للتجارة، فإذا قبض الأجرة ضمها إلى ماله، فإذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول زكاه. هذا قول جماهير الفقهاء، ومجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية.
والأرض الفارغة التي أشرت إليها إذا لم تنو حين اشتريتها أن تكون للتجارة فلا زكاة فيها، وعلى عدم وجوب الزكاة في هذه الأراضي اتفق عامة الفقهاء من الحنفية ،والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ وانظر الفتوى رقم: 13618، وهكذا البيت الملك المعد للسكنى لا للبيع والتجارة يعتبر من مال القنية، فلا زكاة فيه. ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: لا زكاة على الحوائج الأصلية من ثياب البدن، والأمتعة، والعقار من أراض، ودور سكنى، وحوانيت، بل ولو غير محتاج إليها، إذا لم ينو بها التجارة؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية.
والله أعلم.