الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل فيما تراه المرأة من دم في زمن الإمكان أنه دم حيض، ولبيان زمن إمكان الحيض راجعي الفتوى رقم: 118286.
ومن ثم، فقد كان يلزمك أن تدعي الصلاة بمجرد رؤية الدم في زمن الإمكان، فإن انقطع الدم لأقل من يوم وليلة فإنه لا يكون حيضا عند الجمهور، فإن عاد حتى بلغت مدته مع ما قبله يوما وليلة فقد تبين أنه دم حيض، وعلى كل، فإن كنت صليت حيث تعتبرين حائضا فنرجو ألا إثم عليك لمكان التأويل، ولكن عليك أن تجتهدي في تعلم مسائل الحيض وأحكامه لئلا تقعي في شيء من الخطأ فيما بعد، ولا يلزمك إعادة شيء من الصلوات في المدة التي كنت تعدين فيها حائضا، لكن إن كنت رأيت الطهر ثم لم تغتسلي ثم عاودك الدم فعليك أن تقضي الصلوات التي أديتها بين رؤية الدمين بدون غسل لأنه قد تبين أن ما رأيته دم حيض، والطهر بين الدمين طهر صحيح يلزم المرأة فيه ما يلزم الطاهرات على ما هو مبين في الفتوى رقم: 138491.
وأما الصلوات التي رأيت فيها الحيض في أثناء الوقت ففي لزوم قضائها خلاف بين أهل العلم انظري لتفصيله الفتوى رقم: 120367.
والأحوط هو القضاء لتبرأ الذمة بيقين.
والله أعلم.