الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقاعدة في هذا الباب أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً، فإذا كان المصرف يقرض 30000 دينار على أن يأخذها 32652 ديناراً فهذا رباً محرم، وكذا لو أقرض هذا المبلغ ولم يشترط زيادة لكنه فرض غرامة على التأخير في السداد.
وهنا يقال: إنه قد توجد جهة خيرية تقرض الناس قرضاً حسناً بلا فائدة، لكن هذه الخدمة يحتاج تنفيذها إلى رسوم نظير إصدار الأوراق والشهادات ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه بشرط أن تكون هذه الرسوم مبلغاً ثابتاً لا يختلف باختلاف المبلغ المقترض، ولا يزيد بزيادة مدة القرض.
وهذا لا يكاد يوجد الآن في البنوك الإسلامية ولا في غيرها.
والذي يظهر لنا أن بعض المصارف تتحايل على الربا، فتفرض نسبة يسيرة 1% أو 5% على المبلغ المقترض، خداعاً للناس وجلباً لأكبر عدد ممكن من الزبائن.
ولو كانوا صادقين في أن غرضهم الإحسان لفرضوا مبلغاً ثابتاً كأجر فعلي على هذه الخدمة، لا يختلف باختلاف المال ولا يزيد بزيادة المدة، وانظر الفتوى رقم
8881، ورقم
7813 للفائدة.
وبناء على ما سبق نقول: إن عليك أن تتقي الله تعالى، وأن تحذر من الوقوع في الربا، وأن تعلم أن حاجتك إلى السكن يمكن دفعها بالاستئجار، فلست مضطراً لشراء بيت أو بنائه.
وكن على ثقة بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.